الثامن
أن يلتزما به في ضمن العقد
وفي كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال ; لأنّه مبني على أمرين :
أحدهما : صدق « الشرط » عرفاً ولغة على الشروط الابتدائيّة ; إذ مع
عدمه - كما هو الأظهر لغة وعرفاً ، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة ( 1 ) -
يكون ذلك دخيلاً في صدق عنوانه ، وقد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشئ ،
لا بدّ وأن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق وصدق العنوان ( 2 ) .
ثانيهما : قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط ; بكونه في ضمن العقد ،
وهو مفقود ، إلاّ دعوى بعضهم الإجماع عليه .
وقال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : الظاهر من كلمات الأكثر ، عدم لزوم الشرط غير
المذكور في متن العقد ، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن « الرياض » ( 3 ) عن بعض
الأجلّة ( 4 ) .
ثمّ قال : وتتبّع كلماتهم في باب البيع والنكاح ، يكشف عن صدق ذلك
المحكي ( 5 ) .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 133 - 140 .
2 - تقدّم في الصفحة 279 .
3 - رياض المسائل 2 : 116 / السطر 6 .
4 - القواعد والفوائد 2 : 259 .
5 - المكاسب : 282 / السطر 33 .