تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد وفي كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال ; لأنّه مبني على أمرين : أحدهما : صدق « الشرط » عرفاً ولغة على الشروط الابتدائيّة ; إذ مع عدمه - كما هو الأظهر لغة وعرفاً ، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة ( 1 ) - يكون ذلك دخيلاً في صدق عنوانه ، وقد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشئ ، لا بدّ وأن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق وصدق العنوان ( 2 ) . ثانيهما : قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط ; بكونه في ضمن العقد ، وهو مفقود ، إلاّ دعوى بعضهم الإجماع عليه . وقال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : الظاهر من كلمات الأكثر ، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد ، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن « الرياض » ( 3 ) عن بعض الأجلّة ( 4 ) . ثمّ قال : وتتبّع كلماتهم في باب البيع والنكاح ، يكشف عن صدق ذلك المحكي ( 5 ) .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 133 - 140 . 2 - تقدّم في الصفحة 279 . 3 - رياض المسائل 2 : 116 / السطر 6 . 4 - القواعد والفوائد 2 : 259 . 5 - المكاسب : 282 / السطر 33 .