تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الجهة خاصّة ، ولا تجوز مزاحمته في الاستيفاء . ومنها : أنّه لو سلّمنا كون الإجارة كذلك ، وأنّ يد المستأجر على العين يد استحقاق ، لكن لم يدلّ دليل على عدم الضمان ، وأنّ اليد الكذائيّة تقتضي عدمه ، بل غاية ما في الباب عدم الدليل على الضمان ، ولم يحكم به لذلك ، فلا ينافي ذلك الاشتراط . ومنها : أنّ قوله في الوكالة والوديعة : إنّ عدم الضمان ; لأجل كون يد الوكيل والودعي ، بمنزلة يد صاحب المال ، وإنّ لازمه تضمين الشخص لما له غير وجيه ، وإن قال به غيره أيضاً ( 1 ) ; لأنّ اعتبار الوكالة والوديعة ، ينافي التنزيل المذكور ; فإنّ الوكالة عبارة عن إيكال الأمر إلى غيره ، أو استنابته في ذلك ، وكذا الوديعة استنابة في الحفظ ، وهذا الاعتبار ينافي التنزيل ، فالنائب غير المنوب عنه ، وفعله غير فعله في الواقع وفي الاعتبار . وما اشتهر بينهم في باب النيابة عن الميّت : من أنّه بمنزلته ( 2 ) فاسد مستلزم لفاسد لم يلتزموا به ، ولو سلّم التنزيل ، فلا دليل على التنزيل من جميع الجهات ، حتّى ينافي الضمان بالشرط . ومنها : أنّ قوله في العارية بصحّة الشرط ; لأجل ما ذكره ( 3 ) ، غير وجيه ; لأنّ صحّة الشرط فيها إنّما هي بدليل خاصّ ، لولاه لقلنا بالبطلان ; لإطلاق بعض الأخبار بأنّ المستعير لا يغرم ( 4 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 115 / السطر 28 . 2 - رسالة في القضاء عن الميّت ، ضمن تراث الشيخ الأنصاري 23 : 205 ، العروة الوثقى 1 : 743 ، فصل في صلاة الاستئجار ، المسألة 1 . 3 - منية الطالب 2 : 116 / السطر 11 . 4 - وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 .
كتاب البيع — صفحة 295 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني