تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
في الصحيحة ( 1 ) فلا يكون هذا مخالفاً لشئ من القواعد . نعم ، يقع الإشكال على فرض استغراق الخسارة لتمام إحدى الحصّتين ، كما لو اشتركا بالنصف ، وكان الخسران النصف أو أكثر ، فإنّ لازمه أن لا يقع بإزاء حصّته ثمن ، وهو موجب للبطلان . الوجه الثاني : السليم عن هذا الإشكال أن يقال : إنّ الشرط راجع إلى أنّ زيادة القيمة السوقيّة الحاصلة للسلعة قبل البيع ، تكون مختصّة - بتمامها أو ببعضها - بما ل أحدهما ، ونقيصة القيمة السوقيّة بأيّ وجه حصلت - أي سواء حصلت من قبل نقص حاصل للعين ، أم لأجل قلّة المشتري ، أو نحو ذلك - على حصّة أحدهما . وعلى ذلك : لو وقع البيع على العين ، يختلف ثمن الحصّتين لا محالة ، ويدفع إشكال استغراق الخسارة لإحدى الحصّتين ، فيقع الشرط صحيحاً . ولا يخفى : أنّه بعد عدم امتياز زيادة القيم عن أصلها ، فلا محالة يرجع الشرط إلى أحد الوجهين بعد كون الشرط عقلائياً ، كما يشهد به وقوعه عند العقلاء ، ولهذا وقع موقع السؤال في الروايات ، كصحيحة رفاعة ( 2 ) ورواية أبي الربيع ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، وعلى ذلك ينحلّ الإشكال في باب الصلح ، الوارد نظير ذلك فيه ( 5 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 283 - 284 . 2 - تقدّم في الصفحة 283 - 284 . 3 - تقدّم تخريجها في الصفحة 284 ، الهامش 2 . 4 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 4 ، و : 266 ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 14 ، الحديث 3 . 5 - جواهر الكلام 26 : 222 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 151 / السطر 5 .