تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الشروط التي لا تخالف ونحو ذلك ، وأين هذا من التركيب الذي ذكره ؟ ! - أنّ الإشكال المتقدّم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي ( 1 ) ، لا يندفع بذلك ، كما هو واضح .

بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع

ثمّ إنّ المحقّق الخرساني ( قدس سره ) ، بنى على أنّ إجراء أصالة عدم تحقّق المخالفة بين الشرط والكتاب ; بنحو ليس التامّة والعدم المحمولي ، كاف في إحراز موضوع أدلّة الشروط ، من غير احتياج إلى أصالة عدم كون الشرط مخالفاً ; فإنّ الخارج عن عموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 ) بالاستثناء ، ليس إلاّ عنوان واحد خاصّ ، والباقي - بأيّ عنوان كان - تحته ، ومن العناوين هو العدم المحمولي ( 3 ) . وفيه أوّلاً : أنّ المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العامّ ، هو الظهور العرفي للكلام ، ومن الواضح أنّ الاستثناء إنّما هو عن الشروط ، وبعد الاستثناء يعلم أنّ الشروط بحسب الواقع على قسمين : شرط مخالف ، وفي مقابله ما لم يكن مخالفاً . وأمّا عنوان « المخالفة » نفساً وبالوجود المحمولي ، أو عدمها ، فلا يكون في العموم ، حتّى يقال : إنّه بقي بعد الاستثناء ، فدعوى بقاء كلّ عنوان في غير محلّها . وثانياً : على فرض التسليم ، يرد على الأصل المذكور وكلّ أصل مشابه
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 272 . 2 - تقدّم في الصفحة 267 - 268 . 3 - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 239 - 240 .
كتاب البيع — صفحة 275 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني