تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الشرط المتّصف ب‍ « أنّه لم يخالف » والشرط المفروض التحقّق مسلوبة عنه المخالفة . وجريانه فيما لا يصحّ اعتباره - أي السلب بسلب الموضوع فقط أو الأعمّ - لا يفيد ; لأنّ نفس المستصحب وإن كانت له حالة سابقة متيقّنة أزليّة ، إلاّ أنّه ليس موضوعاً للحكم ، وإجراؤه فيه لإثبات قسيمه أو قسم منه مثبت ، كما يظهر بأدنى تأمّل . فما في بعض التعليقات ممّا محصّله : أنّ السالبة المحصّلة ، لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، بل تصدق مع عدمه ومع عدم المحمول ، فعدم المخالفة أعمّ من نفي المخالفة مع وجود الطرفين ، ومن نفيها مع عدمهما . فحينئذ لا مجا ل للإشكال في أصالة عدم المخالفة ، ولا حاجة إلى استصحاب العدم المحمولي حتّى يقال : إنّه مثبت بالنسبة إلى ثبوت العدم المقابل للوجود الرابط ( 1 ) انتهى ملخّصاً . ناشئ من عدم التأمّل في أطراف القضيّة ، وإلاّ فاستصحاب العدم الجامع لإثبات قسم منه ، ممّا لا ريب في كونه مثبتاً ، وقد عرفت أنّ الجامع لا يعقل أن يكون موضوعاً للحكم إلاّ باعتبار قسم منه ، وهوا لسلب بسلب المحمول .

تقريب العلاّمة الحائري لأصالة عدم القرشيّة

ثمّ إنّ لشيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه ، تقريباً لأصالة عدم قرشيّة المرأة ونحوها ; وهو أنّ القرشيّة ونحوها غير لازمة للماهيّة ; فإنّها عارضة لها
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 146 / السطر 18 .
كتاب البيع — صفحة 270 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني