شروطهم » ( 1 ) ، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة ، ولتمّ بذلك
موضوع الأثر .
وقد تشبّثوا لجريانها بوجوه مخدوشة ( 2 ) ، ونحن قد استقصينا البحث عن
مثلها في الأُصول في مبحث البراءة ( 3 ) والاستصحاب ( 4 ) عند البحث عن أصالة
عدم القابليّة وأصالة عدم التذكية ، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما
هناك ، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه .
فنقول : إنّه يحتمل بدواً ، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب
- الواردة في المستثنى - عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة ، سواء
كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع وسلب المحمول ، أم
المحصّلة بسلب الموضوع فقط ، أو بسلب المحمول كذلك .
وأن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول ; أي الشرط
الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب ، وهذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل
بأقسامه .
وأن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة ; أي
الشرط غير المخالف له .
هامش
1 - عوالي اللآلي 3 : 217 / 77 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ،
الباب 20 ، الحديث 4 ، مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 5 ، الحديث 7 .
2 - المكاسب : 278 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 239 - 240 ،
حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 146 - 147 .
3 - أنوار الهداية 2 : 97 ، تهذيب الأُصول 2 : 213 .
4 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 95 .