تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شروطهم » ( 1 ) ، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة ، ولتمّ بذلك موضوع الأثر . وقد تشبّثوا لجريانها بوجوه مخدوشة ( 2 ) ، ونحن قد استقصينا البحث عن مثلها في الأُصول في مبحث البراءة ( 3 ) والاستصحاب ( 4 ) عند البحث عن أصالة عدم القابليّة وأصالة عدم التذكية ، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك ، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه . فنقول : إنّه يحتمل بدواً ، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب - الواردة في المستثنى - عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة ، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع وسلب المحمول ، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط ، أو بسلب المحمول كذلك . وأن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول ; أي الشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب ، وهذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه . وأن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة ; أي الشرط غير المخالف له .
هامش
1 - عوالي اللآلي 3 : 217 / 77 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 ، مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 7 . 2 - المكاسب : 278 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 239 - 240 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 146 - 147 . 3 - أنوار الهداية 2 : 97 ، تهذيب الأُصول 2 : 213 . 4 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 95 .
كتاب البيع — صفحة 268 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني