تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
توريثها ( 1 ) ، وعدم ضمان العارية ( 2 ) ، كان اللازم تخصيصها بذلك الدليل الخاصّ ، من غير فرق بينها وبين سائر العمومات والخصوصات . فيكشف التخصيص عن عدم الجدّ في العموم ; بالنسبة إلى مورد التخصيص ، ويخرج ذلك المورد عن مخالفة شرطه للكتاب والسنّة ، وهكذا الحكم في الأشباه والنظائر . ولا يكون ذلك تخصيصاً أو تقييداً للشرط المخالف للكتاب ، حتّى يتوهّم إباؤه عن ذلك ( 3 ) ، بل تخصيص في العمومات الأوّلية ، وإخراج موضوعي عن المستثنى في أدلّة الشروط ، ولا يحتاج إلى تبعيد المسافة ; بما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في طرفي المستثنى منه والمستثنى ( 4 ) . كما لا حاجة إلى توجيهات أُخر ، كالقول في مسألة شرط ترك التسرّي والتزويج : بأنّ المباحات على قسمين : منها : ما لا اقتضاء لها ; أي لا تقتضي موضوعاتها حكماً من الأحكام ، فمثل هذه الإباحة عقليّة لا شرعيّة . ومنها : ما هي مقتضية لها ، وهي على قسمين ; لأنّ الاقتضاء تارة : يكون على نحو العلّية التامّة ، وأُخرى : لا كذلك ، ففي جميع المباحات يصحّ شرط
هامش
1 - وسائل الشيعة 21 : 67 - 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 6 و 8 و 10 . 2 - وسائل الشيعة 19 : 91 - 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 10 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 109 / السطر 7 ، هداية الطالب : 565 / السطر 9 . 4 - المكاسب : 277 - 278 .