تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
معنيان ، بل وضع للبعث والإغراء ، فإذا تعلّق بمثل الصوم ونحوه ، ينتزع منه التكليف ، وإذا تعلّق بمثل الطهارة في الصلاة ، أو بالجزء في المركّب ونحوهما ، ينتزع منه الوضع . وفي المقام ولو بالمناسبات ، يفهم من الحرمة والحلّ ، المنع ومقابله ، من غير فرق بين التكليف والوضع ، فيعمّ الكلام جميع الأحكام الشرعيّة والوضعيّة والتكليفيّة . ولو نوقش فيما ذكرناه ، فلا إشكال في أنّ مقتضى مجموع الروايات ( 1 ) هو ذلك ، فلا إشكال من هذه الناحية .

بيان معنى الشرط

ثمّ إنّه قد مرّ عند الكلام في الشرط الثاني ، شطر من الكلام حول معنى الشرط ، وقلنا : إنّه ماهيّة جامعة لجميع المصاديق المتعلّقة بالملتزمات والمشترطات المختلفة ، بل المتباينة أحياناً ، والاختلاف إنّما هو بين المتعلّقات لا بين ما تعلّق بها ( 2 ) . فالشرط معنًى وحداني ; هو الالتزام في ضمن البيع ونحوه ، أو القرار كذلك ، وهو حقيقة في نفس الالتزام أو القرار ، منفكّاً عن الملتزمات ، وإلاّ لزم الاشتراك اللفظي بنحو بشع .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، و 21 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، و 22 : 35 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 13 . 2 - تقدّم في الصفحة 231 .