تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وقوله ( عليه السلام ) : « يضع من ثمنها بقدر عيبها » ( 1 ) حتّى قوله ( عليه السلام ) : « يأخذ أرش العيب » ( 2 ) ، فإنّ المتفاهم منه تفاوت القيمتين . مع أنّها في المورد الخاصّ ، واحتمال إطلاقها أو إطلاق بعضها للجارية الجانية المستوعبة جنايتها لتمام قيمتها ، فاسد غير معتنى به . فتحصّل ممّا ذكر : عدم الدليل على ثبوت الأرش في العيب المستوعب في المقارن منه للعقد ، فضلاً عن غير المقارن ; ممّا يتفرّع ثبوت الأرش فيه على ثبوته في المقارن ، فعلى ذلك يكون التعرّض لتصوير المستوعب بلا وجه .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 5 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .