وقوله ( عليه السلام ) : « يضع من ثمنها بقدر عيبها » ( 1 ) حتّى قوله ( عليه السلام ) : « يأخذ أرش
العيب » ( 2 ) ، فإنّ المتفاهم منه تفاوت القيمتين .
مع أنّها في المورد الخاصّ ، واحتمال إطلاقها أو إطلاق بعضها للجارية
الجانية المستوعبة جنايتها لتمام قيمتها ، فاسد غير معتنى به .
فتحصّل ممّا ذكر : عدم الدليل على ثبوت الأرش في العيب المستوعب في
المقارن منه للعقد ، فضلاً عن غير المقارن ; ممّا يتفرّع ثبوت الأرش فيه على
ثبوته في المقارن ، فعلى ذلك يكون التعرّض لتصوير المستوعب بلا وجه .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 5 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .