تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
« نقصان العيب » ( 1 ) أو « قيمة ما بين الصحّة والعيب » ( 2 ) أو « فضل ما بين الصحّة والعيب » ( 3 ) . . . أو غير ذلك من التعبيرات ( 4 ) ، وإنّ المراد من الجميع هو الأرش . ولا سيّما مع قوله ( عليه السلام ) : « كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب » ( 5 ) وسيأتي الكلام فيما يوهّم خلاف ذلك ، أو يدلّ عليه ( 6 ) . فمن المعلوم : أنّ « الأرش » هنا مأخوذ من أرش الجراحات ، ومستعمل فيه لمناسبة بين ذلك وأرش الجنايات ، فكأنّ هذه النقيصة جراحة ، ويكون ما يجبرها ديتها وأرشها ، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن ، أو بنقد مثله . وأمّا بحسب الروايات ، فإنّ مقتضى إطلاق كثير منها ، عدم الفرق بين الثمن وغيره ، كقوله ( عليه السلام ) : « إنّ البيع لازم ، ويأخذ أرش العيب » ( 7 ) أو « له أرش العيب » أو « يرجع بقيمة العيب » ( 8 ) أو « يرجع بقدر ما نقصها العيب » أو « بقيمة ذلك » ( 9 ) . . . إلى غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . 4 - راجع وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، أحاديث الباب 4 . 5 - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، ذيل الحديث 7 . 6 - يأتي في الصفحة الآتية . 7 - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، ذيل الحديث 7 . 8 - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 8 . 9 - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 3 .