مسألة
حول التخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب
خيار العيب عقلائي
قد تقدّم : أنّ الخيار مع العيب في المبيع عقلائي ( 1 ) ; لا يختصّ بمحيط الشرع
والمسلمين ، وليس لبناء المتعاملين ، ولا للاشتراط الضمني ، بل كما أنّ الخيار
ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأنّ القيمة كذا ، فاتضح خلافه ،
كذلك لو أقدم المشتري بتوهّم صحّة المبيع ; اتكالاً على أصالة الصحّة أو أمر
آخر ، ثمّ ظهر خلافه ، يثبت له الخيار ، من غير التزام من البائع ، أو اشتراط من
المشتري .
وهل تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش - بحيث إنّ له الزام البائع
به - أيضاً عقلائي ، فيكون ما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع ( 2 ) ، هو ممّا
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 15 .
2 - مفتاح الكرامة 4 : 623 / السطر 17 ، رياض المسائل 1 : 537 / السطر 28 ، جواهر
الكلام 23 : 236 ، المكاسب : 253 / السطر 24 .