تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وأرشاً ، يتّضح أنّه لا وقع للنزاع في أنّ التبرّي عن العيوب ، أو عن عيب خاصّ ، هل يسقط تأثيره من حيث الخيار ، أو يشمل سائر أحكامه ( 1 ) ، كعهدة التلف قبل القبض ، أو في زمان خيار المشتري المضمون على البائع ، بناءً على القول : بأنّ التلف موجب للضمان ، لا لانفساخ العقد ( 2 ) ؟ ضرورة أنّ إسقاط خيار العيب أو سقوطه ، لا مساس له بما ذكر . وبالجملة : إنّ الاحتمال المذكور ، من متفرّعات إرادة التبرّي من اللفظ المذكور ، وعلى فرض تسليمه ، لا مجا ل لاحتمال المذكور إلاّ دعوى انصراف قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه . . . أو قاعدة التلف في زمن الخيار . . . عن التلف المسبّب عن العيب الذي برئ منه . أو دعوى إطلاق التبرّي بالنسبة إلى العهدة المتأخّرة ، وفيهما منع . ثمّ إنّه قد وقع :

الكلام في سقوط الردّ والأرش في موارد أُخر

منها : زوال العيب قبل العلم به ، بل وبعده قبل الردّ

بدعوى أنّه لا موجب لهما معه ، وأنّ سبق العيب لا يوجب خياراً ، كما لو سبق على العقد ، ثمّ زال قبله . بل مهما زال العيب قبل العلم ، أو بعده قبل الردّ ، سقط حقّ الردّ كما عن
هامش
1 - المكاسب : 260 / السطر 35 . 2 - مسالك الأفهام 3 : 216 .
كتاب البيع — صفحة 122 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني