مسألة
في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصيّة
مورد هذا الخيار العين الشخصيّة ، حاضرة كانت كما في مورد الصحيحة ،
أم غائبة بالشرط الذي تقدّم الكلام فيه ( 1 ) ، بناءً على اندراج الكلّي في المعيّن
والمشاع في العين الشخصيّة ، وإلاّ فمورده أعمّ منها .
فلو شاهد ضيعة ونحوها بنحو رافع للغرر عرفاً ، فاشترى جزءً مشاعاً منها ،
ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على خلاف ما اعتقده ، كان له الخيار ، وكذا في
الكلّي في المعيّن .
حول ما هو شرط في صحّة بيع العين الغائبة
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، تعرّض في المقام لما هو شرط في صحّة البيع ;
من التوصيف بما ترفع به الجهالة ( 2 ) ، وأوكل إلى العرف أخيراً ( 3 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 631 .
2 - المكاسب : 249 / السطر 13 .
3 - المكاسب : 249 / السطر 34 .