تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
الجمود عليها ، عدم ثبوته إلاّ في الضيعة ونحوها ، لا في مثل الحيوان والأمتعة ، ولا في الكلّي في المعيّن ، والمشاع ، ولا في العين الغائبة الموصوفة لا في ضمن العقد . لكنّ الظاهر المتفاهم منها عرفاً ولو بمناسبات مرتكزة في الأذهان ، ثبوته في مطلق المبيع ، ضيعة كان أم غيرها ، حاضراً كان أم غائباً ; لفهم العرف أنّ الحكم لرؤية المبيع على خلاف ما اعتقده ، سواء شاهد بعضه واعتقد الوصف في الكلّ ، أم لم يشاهده واعتقد كونه موصوفاً بكذا ; لتوصيف البائع أو غيره . ومن غير فرق بين العين الشخصيّة المعيّنة ، والكلّي في المعيّن أو المشاع ; ممّا تأتي فيه الرؤية على خلاف الوصف ، أو الرؤية السابقة . وأمّا إثباته للبائع بهذه الصحيحة فمشكل ; للإشكال في إلغاء الخصوصيّة عرفاً ، لكن ثبوته له مورد تسالمهم ، بل اتفاقهم على ما حكي ( 1 ) .
هامش
1 - المكاسب : 249 / السطر 10 .