تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ثبوته للمشاع كما هو المفروض ، والحمل على الكلّي في المعيّن ( 1 ) بعيد ، بل غير صحيح ، مع أنّ مبدأه حال العقد ، لا حال إخراج السهم .

عقلائيّة خيار الرؤية وحدوده

ثمّ إنّه لو قلنا : بأنّ المعتبر في هذا الخيار ، رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان ، كما هو صريح الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) ، أو على خلاف توصيف المتبايعين في ضمن العقد - على خلاف ما يستفاد من الصحيحة - كان هذا الخيار على القاعدة بلا إشكال ; فإنّ خيار تخلّفهما عقلائي ، لا يحتاج إلى دليل لفظي . كما أنّ لازم ذلك ثبوته في جميع المعاملات ، كالصلح ، والإجارة ، وفي أنواع الأمتعة ; من الحيوان ، والدار ، وغيرهما ، ولا يختصّ بالمشتري ، بل يثبت للبائع أيضاً عند تخلّفهما على اختلاف الشروط والأوصاف . لكن في ثبوت خيار الرؤية على هذا الوجه ، إشكال تقدّمت الإشارة إليه ( 3 ) . وأمّا بناءً على الاستناد في ثبوته إلى صحيحة جميل ، التي وردت في الضيعة الحاضرة المشاهدة ، من دون إشارة فيها إلى الاشتراط والتوصيف ، بل كان المفروض فيها رفع الغرر بالمشاهدة ، وكثرة الدخول في الضيعة ، فمقتضى
هامش
1 - المكاسب : 249 / السطر 9 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 87 / السطر 33 . 2 - المكاسب : 248 / السطر الأخير . 3 - تقدّم في الصفحة 631 .