تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
قتل قتيلاً » ( 1 ) فيشمل الكلّي والجزئي ، وإمّا عرضة المبيع للبيع ، فيختصّ بالأعيان الخارجيّة . ويحتمل بعيداً أن تكون كلا الأمرين ، فيشملهما . ومع كون كلّ من العلاقتين معتبرة ، ومصحّحة للمجاز ، وعدم قيام قرينة على تعيين إحداهما ، فلا محالة لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن وهو الأعيان ; فإنّها مشمولة له على أيّ تقدير ، وأمّا الكلّي في الذمّة ، فلا يثبت إلاّ أن تكون العلاقة هي الإشراف ، ولم تقم قرينة على كونها كذلك . إلاّ أن يقال : إنّ ترك الاستفصال في صحيحة ابن يقطين ، دليل على أنّ الحكم ثابت مطلقاً ، سواء استعمل بعلاقة الإشراف ، أم بعلاقة أُخرى . لكنّه غير واضح ; لاحتمال كون إحدى العلاقتين معهودة ، أو ظاهرة عند المتكلّم والمخاطب ، ولم يظهر لنا ذلك . ويمكن الاستئناس للاختصاص بالأعيان ; بأنّ تأخير الثمن فيها ، وبقاءها عند البائع معطّلة ، يناسب الخيار ، وبأنّ المتعارف هو اشتراؤها ، وإبقاؤها إلى المجيء بالثمن ، كما تشهد به موارد الأسئلة في أخبار الباب : من اشتراء المتاع وإيداعه عند البائع ( 2 ) ، واشتراء المحمل ( 3 ) والجارية ( 4 ) ، والمفروض فيها الأعيان . ولا يبعد إلحاق الكلّي في المعيّن بالأعيان الخارجيّة ; بدعوى : شمول
هامش
1 - مستدرك الوسائل 18 : 35 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 31 ، الحديث 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 575 . 3 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 1 . 4 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 2 .
كتاب البيع — صفحة 599 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني