قتل قتيلاً » ( 1 ) فيشمل الكلّي والجزئي ، وإمّا عرضة المبيع للبيع ، فيختصّ بالأعيان
الخارجيّة .
ويحتمل بعيداً أن تكون كلا الأمرين ، فيشملهما .
ومع كون كلّ من العلاقتين معتبرة ، ومصحّحة للمجاز ، وعدم قيام قرينة
على تعيين إحداهما ، فلا محالة لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن وهو الأعيان ;
فإنّها مشمولة له على أيّ تقدير ، وأمّا الكلّي في الذمّة ، فلا يثبت إلاّ أن تكون
العلاقة هي الإشراف ، ولم تقم قرينة على كونها كذلك .
إلاّ أن يقال : إنّ ترك الاستفصال في صحيحة ابن يقطين ، دليل على أنّ
الحكم ثابت مطلقاً ، سواء استعمل بعلاقة الإشراف ، أم بعلاقة أُخرى .
لكنّه غير واضح ; لاحتمال كون إحدى العلاقتين معهودة ، أو ظاهرة عند
المتكلّم والمخاطب ، ولم يظهر لنا ذلك .
ويمكن الاستئناس للاختصاص بالأعيان ; بأنّ تأخير الثمن فيها ، وبقاءها
عند البائع معطّلة ، يناسب الخيار ، وبأنّ المتعارف هو اشتراؤها ، وإبقاؤها إلى
المجيء بالثمن ، كما تشهد به موارد الأسئلة في أخبار الباب : من اشتراء المتاع
وإيداعه عند البائع ( 2 ) ، واشتراء المحمل ( 3 ) والجارية ( 4 ) ، والمفروض فيها
الأعيان .
ولا يبعد إلحاق الكلّي في المعيّن بالأعيان الخارجيّة ; بدعوى : شمول
هامش
1 - مستدرك الوسائل 18 : 35 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 31 ،
الحديث 1 .
2 - تقدّم في الصفحة 575 .
3 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 1 .
4 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 2 .