تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
اللفظ له على كلتا العلاقتين ، وإن كان لا يخلو من إشكال . وأمّا الثمن ، فيحتمل اعتبار أن يكون كلّياً ; اقتصاراً فيما هو خلاف الأصل ، على مورد انصراف الأخبار ; ضرورة ندرة وقوع البيع بالثمن الخارجي ، فذلك التعارف وهذه الندرة ، يوجبان الانصراف إلى الكلّي . لكنّ الأرجح عدم اعتباره ; لأنّ المتفاهم من نحو قوله ( عليه السلام ) : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » ( 1 ) أنّ موضوع الحكم هو تأخيره ، من غير دخالة للكلّية والجزئيّة فيه . ولو سلّم الانصراف في نفسه ، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان ، توجب ألاّ ينقدح فيها إلاّ إناطة الحكم بنفس تأخيره . مع أنّ عدم اعتبار كونه كلّياً ، متسالم فيه بين الأصحاب ، ولم ينقل فيه خلاف ، والظاهر أنّه لأجل التبادر المذكور .

جملة من الشروط التي قيل باعتبارها

ثمّ إنّ هاهنا أُموراً ، قيل باعتبارها : منها : عدم الخيار لهما ، أو لأحدهما مطلقاً ( 2 ) ، أو عدم خيار الشرط ( 3 ) ، أو عدم الخيار للبائع ( 4 ) . وربّما يستدلّ لاعتبار عدم الخيار مطلقاً لهما : بأنّ مقتضى قوله ( عليه السلام ) : « وإلاّ
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 575 . 2 - تحرير الأحكام 1 : 167 / السطر 3 . 3 - السرائر 2 : 277 . 4 - مفتاح الكرامة 4 : 579 / السطر 31 ، جواهر الكلام 23 : 55 ، أُنظر المكاسب : 246 / السطر 17 .