اللفظ له على كلتا العلاقتين ، وإن كان لا يخلو من إشكال .
وأمّا الثمن ، فيحتمل اعتبار أن يكون كلّياً ; اقتصاراً فيما هو خلاف الأصل ،
على مورد انصراف الأخبار ; ضرورة ندرة وقوع البيع بالثمن الخارجي ، فذلك
التعارف وهذه الندرة ، يوجبان الانصراف إلى الكلّي .
لكنّ الأرجح عدم اعتباره ; لأنّ المتفاهم من نحو قوله ( عليه السلام ) : « إن جاء فيما
بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » ( 1 ) أنّ موضوع الحكم هو تأخيره ، من غير
دخالة للكلّية والجزئيّة فيه .
ولو سلّم الانصراف في نفسه ، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان ،
توجب ألاّ ينقدح فيها إلاّ إناطة الحكم بنفس تأخيره .
مع أنّ عدم اعتبار كونه كلّياً ، متسالم فيه بين الأصحاب ، ولم ينقل فيه
خلاف ، والظاهر أنّه لأجل التبادر المذكور .
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
ثمّ إنّ هاهنا أُموراً ، قيل باعتبارها :
منها : عدم الخيار لهما ، أو لأحدهما مطلقاً ( 2 ) ، أو عدم خيار الشرط ( 3 ) ، أو
عدم الخيار للبائع ( 4 ) .
وربّما يستدلّ لاعتبار عدم الخيار مطلقاً لهما : بأنّ مقتضى قوله ( عليه السلام ) : « وإلاّ
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 575 .
2 - تحرير الأحكام 1 : 167 / السطر 3 .
3 - السرائر 2 : 277 .
4 - مفتاح الكرامة 4 : 579 / السطر 31 ، جواهر الكلام 23 : 55 ، أُنظر المكاسب : 246 /
السطر 17 .