تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلاّ فلا بيع له » ( 1 ) . بناءً على أنّ التأجيل إلى الشهر ، حكم استحبابي ، لا أنّه حكم مختصّ بالجارية ; لمخالفة الاختصاص لعمل معظم الأصحاب كما أُفيد ( 2 ) ، ومن المعلوم أنّ استحباب الصبر إلى الشهر ، ينافي انفساخ العقد وبطلانه ، ومناسب لرفع اللزوم . وتؤيّده أيضاً المرسلة الواردة فيما يفسد من يومه ( 3 ) المعبّر فيها بمثل ما في روايات الباب ، مع إطباقهم على عدم الفساد ، على ما حكي ( 4 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه ، يوم إلى الليل » ( 5 ) . بناءً على كونه من الرواية كما لا يبعد ، فإنّ العهدة تناسب اللزوم ، لا الصحّة ، ولا سيّما في الأعيان الخارجيّة . وأمّا صحيحة علي بن يقطين : أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن . قال : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما » ( 6 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 80 / 342 ، الاستبصار 3 : 78 / 261 ، وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - المكاسب : 247 / السطر 6 . 3 - الكافي 5 : 172 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ، الاستبصار 3 : 78 / 262 ، وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 . 4 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 76 / السطر 23 . 5 - الفقيه 3 : 127 / 555 ، وسائل الشيعة 18 : 25 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 2 . 6 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 92 ، الاستبصار 3 : 78 / 259 ، وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 3 .