تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
إلى دالّ لفظي لو كان بالوضع ، وليس في الكلام إلاّ اسم الجنس ، الذي لا يدلّ إلاّ على نفس الطبيعة ، لا الطبيعة المطلقة ، وحرف النفي لا ينفي إلاّ ما هو مدخولها ، فلا دالّ لفظي على إطلاق الطبيعة ، فاستفادة الإطلاق محتاجة إلى مقدّمات الحكمة ، كسائر المطلقات . نعم ، بعد جريانها يكون مقتضى النفي بنحو الإطلاق - أي بلا قيد - بحسب الحكم العرفي ، هو أنّ عدم الطبيعة بعدم جميع مصاديقها . وبالجملة : لا فرق في المطلقات بين المثبتات وغيرها ; في الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة . إلاّ أن يتشبّث في تلك التراكيب بفهم العرف العموم ، أو الإطلاق من نفس اللفظ ، والعهدة على مدّعيه . وأمّا قضيّة تماميّة مقدّمات الحكمة في قاعدة « لا ضرر . . . » فمجمل القول فيها : أنّ مرسلة الصدوق ( قدس سره ) وهي قوله : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الإسلام يزيد ولا ينقص » ( 1 ) . وقال : « قال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً » ( 2 ) . وإن كانت كلاماً ابتدائيّاً ، وكانت في مقام بيان مقصوده ، لكنّها غير مربوطة بالمقام ; فإنّ الظاهر منها - بقرينة الجملة السابقة ، والتفريع اللاحق - أنّ اختيار دين الإسلام ، لا ضرر ولا ضرار فيه ، بل يوجب التديّن بهذه الديانة نيل
هامش
1 - الفقيه 4 : 243 / 776 ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - الفقيه 4 : 243 / 777 ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 10 .