المستبشع أن لا يكون المتصرّف في ماله ضامناً لغير المالك ، أو المستبشع
خلافه ؟ ! فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه ، النظر في دعوى انفساخ الإجارة ( 1 ) ، أو التدارك
بأُجرة المسمّى أو المثل ( 2 ) ، ومن المعلوم أنّ ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع ،
إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم ( 3 ) ، لا يجري في المقام ، كما أنّه ظهر النظر في
التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) .
البحث الثاني : فيما لو كان التغيير بالزيادة
حكم الزيادة الحكميّة أو الانتزاعيّة
ولو كان التغيير بالزيادة ، فإن كانت حكميّة محضة ، كقصارة الثوب ،
وتعليم الصنعة ; ممّا هي صفة حقيقيّة ، أو كانت صفة انتزاعيّة ، كصيرورة العين
في يد الغابن جنب الشوارع العامّة ، أو الساحات الوسيعة ، أو نحو ذلك ممّا
توجب زيادة القيم ، فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ ، وليس للغابن شئ ،
سواء كانت بفعله ، أو بفعل الله تعالى .
وما ذكروا وجهاً للشركة في الماليّة بالنسبة ( 5 ) ، أو لبقاء الزيادة في ملك
هامش
1 - جامع الشتات 3 : 432 ، أُنظر المكاسب : 240 / السطر 31 .
2 - قواعد الأحكام 1 : 154 / السطر 23 ، أُنظر المكاسب : 240 / السطر 33 ، حاشية
المكاسب ، المحقّق الخراساني : 193 .
3 - تقدّم في الصفحة 496 - 497 .
4 - المكاسب : 240 / السطر 27 .
5 - المكاسب : 240 / السطر الأخير ، منية الطالب 2 : 79 / السطر 9 .