تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
المستبشع أن لا يكون المتصرّف في ماله ضامناً لغير المالك ، أو المستبشع خلافه ؟ ! فتدبّر جيّداً . ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه ، النظر في دعوى انفساخ الإجارة ( 1 ) ، أو التدارك بأُجرة المسمّى أو المثل ( 2 ) ، ومن المعلوم أنّ ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع ، إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم ( 3 ) ، لا يجري في المقام ، كما أنّه ظهر النظر في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) .

البحث الثاني : فيما لو كان التغيير بالزيادة

حكم الزيادة الحكميّة أو الانتزاعيّة

ولو كان التغيير بالزيادة ، فإن كانت حكميّة محضة ، كقصارة الثوب ، وتعليم الصنعة ; ممّا هي صفة حقيقيّة ، أو كانت صفة انتزاعيّة ، كصيرورة العين في يد الغابن جنب الشوارع العامّة ، أو الساحات الوسيعة ، أو نحو ذلك ممّا توجب زيادة القيم ، فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ ، وليس للغابن شئ ، سواء كانت بفعله ، أو بفعل الله تعالى . وما ذكروا وجهاً للشركة في الماليّة بالنسبة ( 5 ) ، أو لبقاء الزيادة في ملك
هامش
1 - جامع الشتات 3 : 432 ، أُنظر المكاسب : 240 / السطر 31 . 2 - قواعد الأحكام 1 : 154 / السطر 23 ، أُنظر المكاسب : 240 / السطر 33 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 193 . 3 - تقدّم في الصفحة 496 - 497 . 4 - المكاسب : 240 / السطر 27 . 5 - المكاسب : 240 / السطر الأخير ، منية الطالب 2 : 79 / السطر 9 .
كتاب البيع — صفحة 511 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني