تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
كما أنّ بعض الإشكالات التي في خيار المجلس والحيوان - على ما تقدّم - لا ترد هاهنا ، ككون الشرط مخالفاً للسُنّة ( 1 ) ، أو التعارض بين دليل الشرط ودليل إثبات الخيار ( 2 ) ; فإنّ عمدة الدليل في المقام هو البناء العقلائي ، لا الدليل اللفظي ، ولا يجري فيه ما ذكر . كما لا يجري بناءً على كون الخيار للشرط الضمني ، وكذا لو كان لدليل نفي الضرر ، فإنّ الاشتراط إقدام رافع لدليل الضرر . وأمّا مثل روايات تلقّي الركبان ( 3 ) أو رواية « الدعائم » ( 4 ) المتقدّمة ، فهي من قبيل المؤيّدات ، لا الدليل المثبت .

إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه

وأمّا الإشكال المحكيُّ عن الشهيد ( قدس سره ) : من أنّه لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية ، فالظاهر بطلان العقد ; للغرر ( 5 ) . ففيه : أنّه إن كان المراد من « الغرر » في « نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر » ( 6 ) هو الجهالة ، كما هو الظاهر منهم ، ولعلّه المستفاد من بعض الروايات ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا يعمّ الجهالة بالقيمة .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 160 . 2 - تقدّم في الصفحة 162 . 3 - تقدّم في الصفحة 413 . 4 - تقدّم في الصفحة 415 . 5 - الدروس الشرعيّة 3 : 276 ، أُنظر المكاسب : 238 / السطر 32 . 6 - دعائم الإسلام 2 : 21 / 34 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .