تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بلا عوض أو مع العوض ، سواء كان جعل العوض بنحو الجعالة ، أو بنحو التصالح ، وسواء كان المصالح عليه الإسقاط ، أو حقّ الإسقاط - بناءً على كونه حقّاً - أو الخيار . نعم ، لا خفاء في أنّ التصالح على الأخيرين ، خارج عن البحث ، وإن اضطربت كلمات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) وبعض المحشّين ( 2 ) لكلامه ; في كون التصالح على الإسقاط ، أو على الخيار .

هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار ؟

بقي شئ : وهو أنّ التصالح إذا كان على الإسقاط نظير التصالح على إبراء الدين ، فهل يجري فيه خيار الغبن بل سائر الخيارات أم لا ؟ لا لكونه مبنيّاً على رفع النزاع ، أو على المغابنة ، فإنّهما غير مطّردين ، بل لأنّ الإسقاط تعلّق بالخيار ، وهو أمر وجودي فأعدمه ، ولا بقاء للأمر العدمي حتّى اعتباراً ، والتصالح وإن كان عقداً ، لكن إذا كان طرفه الإيقاع الموجب للإعدام ، فلا يعقل جريان التقايل والفسخ فيه . مع أنّ الفسخ أو التقايل في العقود المتعارفة - التي يكون طرفاها وجوديّين ، وينتقل كلّ من مالكه إلى الآخر - يوجب رجوع كلّ إلى المحلّ الأوّل ، ولا معنى لرجوع الساقط ، بل لو ثبت الخيار بعد السقوط ، لا بدّ وأن يكون بسبب جديد . وتوهّم : أنّه مع الفسخ يرجع الساقط بسببه الأوّل غير سديد ; فإنّ السبب
هامش
1 - المكاسب : 238 / السطر 16 - 20 . 2 - منية الطالب 2 : 70 / السطر 5 - 8 .