الإسقاط إلاّ على فرض معدوم .
وما قيل : من أنّ التقييد يرجع إلى التعليق ( 1 ) غير وجيه ; لأنّ تقييد المتعلّق ،
لا يوجب تقييداً أو تعليقاً للهيئة ، كما أنّ تعليق الهيئة لا يوجب تقييداً في المتعلّق ،
ونظيره الواجب المطلق المتعلّق بالمقيّد ، والمشروط المتعلّق بالمطلق .
هذا إذا كان الإسقاط متعلّقاً بالوجود الخارجي .
وأمّا لو كان متعلّقاً بالعنوان الكلّي ، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط .
وأمّا مع تعليق الهيئة والتخلّف ، أو تقييد المتعلّق مع تخلّف القيد ، فلا
إشكال في عدم السقوط ; لأنّ الكلّي المقيّد لا ينطبق على فاقد القيد ، أو على
المقيّد بقيد آخر ، كما أنّ الإسقاط المعلّق ، لا يعقل أن يكون إسقاطاً بلا حصول
المعلّق عليه .
نعم ، فيما إذا تعلّق بالكلّي يكون الفرق بين الداعي والتقييد في محلّه ،
لكنّه خارج عن محطّ البحث كما لا يخفى .
ثمّ إنّه على فرض أنّ الخيار مسبّب عن أُولى المراتب ، لو أسقط الخيار
الناشئ من الغبن الأفحش مثلاً ، وكان الغبن كذلك ، لم يسقط ; لأنّ الغبن المذكور
لم يكن سبباً للخيار .
هذا إذا كان المتعلّق كلّياً ، وإلاّ فيسقط كما مرّ ، وعليك باستخراج الثمرة من
الاحتمالات الأُخر .
هذا كلّه بحسب الاحتمال والثبوت .
هامش
1 - أُنظر منية الطالب 2 : 69 / السطر 19 .