تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن

وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى جميع المباني في ثبوته ، هو كون صرف وجود الغبن سبباً له ; فإنّ صرف وجود تخلّف الشرط - على فرض كون المبنى هو الشرط الضمني - موجب له ، وصرف وجود الضرر من غير نظر إلى مراتبه سبب ، وصرف وجود الغبن على مبنى عقلائيّة الخيار سبب . وصرف وجود الغبن غير المتسامح به على فرض كون المبنى رواية « الدعائم » ( 1 ) المتقدّمة أو روايات تلقّي الركبان ( 2 ) - على فرض دلالتها - هو السبب ، كما هو واضح ، هذا من ناحية السبب . وأمّا المسبّب ، فبناءً عليه هو الفرد الخاصّ الواحد بوحدة سببه .

تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود

وأمّا الإسقاط ، فلا إشكال في تعلّقه بحسب العادة بالخيار المتحقّق في البيع ، والتعلّق بالكلّي القابل للانطباق أو بنحو التعليق ، يحتاج إلى اعتبار زائد ، ودلالة زائدة . فحينئذ يكون الإسقاط موجباً للسقوط ; من غير فرق بين الداعي والتقييد ، حتّى التقييد اللفظي ، ومن غير فرق بين العلم بمقدار الغبن ، والجهل به ، ومن غير فرق بين تخلّف علمه عن الواقع وعدمه ، ومن غير فرق بين كون الإسقاط
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 415 . 2 - تقدّم في الصفحة 413 .