وقد يكون الإسقاط مطلقاً ، والمتعلّق مقيّداً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار
الناشئ من الغبن الكذائي » أو « أسقطت الخيار الناشئ منه » .
وقد يكون المتعلّق مطلقاً ، والإسقاط معلّقاً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار إن
كان ناشئاً من الغبن الكذائي » أو « أسقطت خياري إن نشأ منه » والثمرة بين
الاحتمالات المتقدّمة واضحة لدى التأمّل .
سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
ثمّ إنّ الإسقاط لو كان مطلقاً ، وتعلّق بالخيار الموجود ، فلا ينبغي الإشكال
في سقوطه ، سواء كان بلا قيد وهو واضح ، أم كان مقيّداً وتخلّف القيد ; فإنّ تقييد
الموجود الخارجي ، لا يوجب عدم تعلّق الإسقاط به على فرض تخلّف القيد ،
نظير تعلّق البيع بالفرس الخارجي المتقيّد بالعربي ، حيث يوجب تخلّف الوصف
الخيار مع صحّة البيع ، وله نظائر أُخر .
فقولهم : بالفرق بين الداعي والتقييد ( 1 ) ، غير وجيه في هذا الفرض الذي
هو مورد بحثهم .
ولعلّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ الخيار واحد ( 2 ) ، أنّه واحد شخصي
تعلّق به الإسقاط ، فلا محالة يسقط وإن فرض التقييد .
نعم ، لو كان الإسقاط معلّقاً ، لا يسقط مع تخلّف المعلّق عليه ; لعدم تعلّق
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 187 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 :
41 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 9 ، الخيارات
( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 207 .
2 - المكاسب : 238 / السطر 15 .