تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وقد يكون الإسقاط مطلقاً ، والمتعلّق مقيّداً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار الناشئ من الغبن الكذائي » أو « أسقطت الخيار الناشئ منه » . وقد يكون المتعلّق مطلقاً ، والإسقاط معلّقاً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار إن كان ناشئاً من الغبن الكذائي » أو « أسقطت خياري إن نشأ منه » والثمرة بين الاحتمالات المتقدّمة واضحة لدى التأمّل .

سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود

ثمّ إنّ الإسقاط لو كان مطلقاً ، وتعلّق بالخيار الموجود ، فلا ينبغي الإشكال في سقوطه ، سواء كان بلا قيد وهو واضح ، أم كان مقيّداً وتخلّف القيد ; فإنّ تقييد الموجود الخارجي ، لا يوجب عدم تعلّق الإسقاط به على فرض تخلّف القيد ، نظير تعلّق البيع بالفرس الخارجي المتقيّد بالعربي ، حيث يوجب تخلّف الوصف الخيار مع صحّة البيع ، وله نظائر أُخر . فقولهم : بالفرق بين الداعي والتقييد ( 1 ) ، غير وجيه في هذا الفرض الذي هو مورد بحثهم . ولعلّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ الخيار واحد ( 2 ) ، أنّه واحد شخصي تعلّق به الإسقاط ، فلا محالة يسقط وإن فرض التقييد . نعم ، لو كان الإسقاط معلّقاً ، لا يسقط مع تخلّف المعلّق عليه ; لعدم تعلّق
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 187 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 41 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 59 / السطر 9 ، الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 207 . 2 - المكاسب : 238 / السطر 15 .