تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن وليعلم أنّ السبب للخيار : يحتمل أن يكون المرتبة الأُولى من الغبن غير المتسامح فيه ; بنحو اللا بشرط ، من غير دخالة الحدّ فيه ، فتكون هي السبب في ضمن سائر المراتب ، وتكون الزيادة غير دخيلة في السببيّة . ويمكن أن تكون كلّ مرتبة ، سبباً مستقلاّ لفرد من الخيار ، لكن مع دخالة الحدّ ; بحيث لا يتكثّر الخيار ، أو كلّ مرتبة سبباً بنحو اللا بشرط مع التداخل في السببيّة عند الاجتماع ; لئلاّ يتكثّر الخيار . ويمكن أن يكون صرف وجود الغبن سبباً ، فيكون السبب واحداً ، موجوداً بوجود كلّ مرتبة . وفي جميع الاحتمالات ، يكون الخيار واحداً شخصيّاً ، وإن اختلفت الاحتمالات من جهات أُخر . ثمّ إنّ الإسقاط ، قد يتعلّق بالخيار المتحقّق الموجود خارجاً ولو كان وجوداً اعتباريّاً ، لكن المعتبر في الخارج وإن كان ظرف الاعتبار ، إلاّ أنّه يقابل الخارج ، كسائر الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة أو الشرعيّة . وقد يتعلّق بعنوان كلّي قابل للانطباق على الخارج . وعلى الفرضين ، قد يكون الإسقاط والمتعلّق مطلقاً ، كقوله : « أسقطت هذا الخيار » أو « أسقطت خياري في البيع » .