پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
الإسقاط إلاّ على فرض معدوم . وما قيل : من أنّ التقييد يرجع إلى التعليق ( 1 ) غير وجيه ; لأنّ تقييد المتعلّق ، لا يوجب تقييداً أو تعليقاً للهيئة ، كما أنّ تعليق الهيئة لا يوجب تقييداً في المتعلّق ، ونظيره الواجب المطلق المتعلّق بالمقيّد ، والمشروط المتعلّق بالمطلق . هذا إذا كان الإسقاط متعلّقاً بالوجود الخارجي . وأمّا لو كان متعلّقاً بالعنوان الكلّي ، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط . وأمّا مع تعليق الهيئة والتخلّف ، أو تقييد المتعلّق مع تخلّف القيد ، فلا إشكال في عدم السقوط ; لأنّ الكلّي المقيّد لا ينطبق على فاقد القيد ، أو على المقيّد بقيد آخر ، كما أنّ الإسقاط المعلّق ، لا يعقل أن يكون إسقاطاً بلا حصول المعلّق عليه . نعم ، فيما إذا تعلّق بالكلّي يكون الفرق بين الداعي والتقييد في محلّه ، لكنّه خارج عن محطّ البحث كما لا يخفى . ثمّ إنّه على فرض أنّ الخيار مسبّب عن أُولى المراتب ، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلاً ، وكان الغبن كذلك ، لم يسقط ; لأنّ الغبن المذكور لم يكن سبباً للخيار . هذا إذا كان المتعلّق كلّياً ، وإلاّ فيسقط كما مرّ ، وعليك باستخراج الثمرة من الاحتمالات الأُخر . هذا كلّه بحسب الاحتمال والثبوت .
پاورقی
1 - أُنظر منية الطالب 2 : 69 / السطر 19 .