تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فيما هو مقتضاه في المقام ، وأنكر ما هو كالواضحات ، وأثبت ما هو لغو محض ; ضرورة أنّ خيار تخلّف الشرط عقلائي ، وهو عبارة أُخرى عن خيار الفسخ ، وهو من أجلى المطالب العقلائيّة وأوضحها ، فقوله : في غاية الإشكال ، لا بدّ وأن يبدل بأنّه في غاية الوضوح . وأمّا قوله : فله إسقاط حقّه وعدمه . . . إلى آخره ، فهو من غرائب الكلام ; فإنّ لازمه أن يكون جعل الشرط الضمني لأجل الإسقاط ، فإنّه لا أثر له عنده إلاّ ذلك ، وهو لغو محض ، لا يرتكبه العقلاء . وأمّا على البناء على سائر الأدلّة ، فمع الغضّ عن عقلائيّة المسألة ، ومعهوديّة عنوان الخيار عند العقلاء ، لا يمكن إثبات كونه حقّاً قابلاً للإسقاط أو النقل ; فإنّ قوله : « له الخيار » في هذا الخيار ، أو في غيره كخيار المجلس والحيوان ، لا يدلّ إلاّ على أنّه مختار ، وله الاختيار في الفسخ والإمضاء ، وهو أعمّ من كون العقد خياريّاً بالمعنى المصطلح . فلو كان العقد ما دام المجلس موجوداً ولم يتفرّق المتعاملان ، جائزاً حكماً لدى الشارع الأقدس ، صحّ أن يقال : « له الخيار » فإنّ « الخيار » بمعنى الاختيار لغةً ( 1 ) وعرفاً ، والمعنى الاصطلاحي خلاف اللغة . لكن لمّا كان « الخيار » بمعنى حقّ الفسخ والإمضاء ، أمراً عقلائيّاً معهوداً ، لا ينقدح في ذهن العرف من قوله : « له الخيار » إلاّ المعنى المعهود ، فإثبات الخيار - بذلك المعنى - في كلّ مورد ورد فيه « أنّه بالخيار » لأجل تلك المعهوديّة ، وإن كان اللفظ بحسب معناه اللغوي غير ذلك .
هامش
1 - الصحاح 2 : 651 ، لسان العرب 4 : 259 ، المصباح المنير 1 : 185 ، القاموس المحيط 2 : 26 .
كتاب البيع — صفحة 460 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني