تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

القول في مسقطات هذا الخيار

بحث في إمكان إسقاطه

والبحث عنها على ما سلكناه في دليله ( 1 ) ; من أنّه بعنوانه خيار عقلائي لا إشكال فيه ; إذ بناءً عليه يكون هو من الحقوق عند العقلاء ، وقابلاً للإسقاط . وكذا على ما سلكه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ; من حديث الاشتراط الضمني ; فإنّ خيار تخلّف الشرط ، من الخيارات العقلائيّة بلا ريب . لكنّه استشكل فيه وقال : لو كان مدرك الخيار خصوص الشرط الضمني ، فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال ; لأنّ إناطة العوضين بالشرط أو الوصف - صريحاً ، أو ضمنيّاً - لا يفيد إثبات الخيار ; لأنّ غاية التقييد ثبوت حقّ للمشروط له ، فله إسقاط حقّه ورضاه بالفاقد ، وله عدم إسقاط حقّه . وهذا لا يلازم فسخ العقد ، فلعلّه يكون من الحقوق التي تبقى في ذمّة من عليه الحقّ ، ولا يمكن استيفاؤه كسائر الديون ( 2 ) . انتهى . وفيه ما لا يخفى ; فإنّه بعد الاعتراف بحديث الاشتراط الضمني ، استشكل
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 417 . 2 - منية الطالب 2 : 59 / السطر 10 .