تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يكون المراد ب‍ « الملك » السلطنة بالقوّة . ولا يخفى ما في كلّها من الخدشة : فإنّه يرد عليه على الأوّل : - مضافاً إلى منافاته لما سبق منه في أوّل الخيارات ; من أنّه ملك فسخ العقد ( 1 ) ، فلا وجه للترديد هاهنا - أنّه لا وجه لما ذكره عقيب قوله هذا كالتفريع عليه : من أنّ بعض الآثار للأوّل ، وبعضها للثاني ، وبعضها يحتمل أن يكون لذلك ، أو لذاك ( 2 ) ; إذ لا يعقل أن يكون أثر الخيار مترتّباً على ما ليس بخيار ، والفرض أنّ الخيار إمّا ذاك لا غير ، وإمّا ذلك لا غير . وعلى الثاني : - مضافاً إلى وضوح بطلانه ، وعدم التزام أحد حتّى نفسه الشريفة بذلك ، وإن أمكن أن يقال : إنّ رواية تلقّي الركبان أثبتت خياراً للعالم بالغبن ، وسائر الأدلّة أثبتت خياراً آخر من أوّل العقد ، لكنّه كلام خال عن التحصيل ، وقد مرّ الكلام في الرواية ( 3 ) - أنّه ينافي ما ذكره من الثمرة بين القولين . مع أنّ لازم التعدّد ، صحّة إسقاط أحدهما دون الآخر ، وهو كما ترى . وعلى الثالث : أنّه لا يعقل تحقّق الشدّة والضعف في الأُمور الاعتباريّة ولو كانت شبيهة ببعض المقولات ، فلا محالة يرجع الاختلاف إلى التعدّد الباطل بالضرورة . وعلى الرابع : أنّ السلطنة بالقوّة ليست بسلطنة ، بل عدم فيه ملكة السلطنة كالنواة ، فإنّها شجرة بالقوّة ، والنطفة ، فإنّها حيوان بالقوّة ، فلا يصحّ
هامش
1 - المكاسب : 214 / السطر 2 و 9 . 2 - المكاسب : 238 / السطر 2 . 3 - تقدّم في الصفحة 414 - 415 ، و 455 .