تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
العدول عن هذا الشرط إلى شرط آخر ، وهو كما ترى . بل مع العلم بالتساوي أيضاً ، لا يتمشّى الشرط العقلائي ; لأنّ الباعث على الاشتراط عند العقلاء ، هو تحصيل ما يشترطه تارة ، كشرط الفعل ، والخيار عند التخلّف أُخرى ، كشرط التساوي في المقام ، وشرط الوصف ونحوه ، ومع العلم بتحقّق ما أراد اشتراطه ، لا يعقل الجدّ في الاشتراط العقلائي ; فإنّه لغو . فمن اشترى فرساً ، لا يعقل عنده الجدّ في اشتراط عدم كونه حماراً ، فمع العلم الوجداني بالتساوي ، لا يعقل اشتراطه ، كما لا يعقل اشتراط خلافه ، هذا على مبنى شرط التساوي ( 1 ) . وأمّا على مبنى كون الخيار عقلائيّاً ( 2 ) ، فالظاهر اختلاف الصور المتقدّمة في الحكم ; فإنّ الزيادة على ما أقدم عليه ، إذا كانت ممّا لا يتسامح بها ، فالخيار ثابت ، وكذا لو كان المقدم عليه مع الزيادة ممّا لا يتسامح بهما مجتمعاً . بخلاف ما لو كان الإقدام على ما لا يتسامح به ، وكانت الزيادة ممّا يتسامح فيها ، فإنّ الخيار لا يثبت في هذه الصورة . وأمّا على مبنى لا ضرر ( 3 ) ، فالظاهر ثبوت الخيار فيما إذا كانا باجتماعهما ممّا لا يتسامح به ; لعدم الإقدام على المجموع الموجب للضرر ، وإنّما أقدم على ما لم يكن ضرراً عرفاً ، كما هو ثابت فيما إذا كانت الزيادة ممّا لا يتسامح بها ، وإن كان ما أقدم عليه أيضاً ممّا لا يتسامح به ; ضرورة تحقّق ضرر لم يقدم عليه . وأمّا لو كان الزائد ممّا يتسامح به ، والمقدم عليه ممّا لا يتسامح به ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 34 / السطر 29 ، منية الطالب 2 : 57 / السطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 2 : 74 / السطر 30 ، تقدّم في الصفحة 417 . 3 - تقدّم في الصفحة 420 ، الهامش 3 .