تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كان على داعي التساوي ، فلا يوجب خياراً ، ولا بطلاناً ، وعليه لا معنى لتوهّم المجّانيّة ( 1 ) . وإن وقع عليهما مع اشتراط التساوي ضمناً ، فلازمه خيار تخلّف الشرط ، لا استرداد الزيادة . وإن وقع على المثمن مثلاً بما عدا الزيادة من الثمن ، فتكون الزيادة خارجة عن المعاملة ، فلا معنى لإمضائها في الجميع . وإن كانت الزيادة بمنزلة المجّان ، لا مجّانية حقيقة ، وتكون - بحسب الحقيقة - المقابلة بين المجموع بالمجموع ، فلا تثبت دعواه . وقد تصدّى بعض أهل التحقيق ( قدس سره ) لتصحيح بيع المريض ( 2 ) ، ولم يأت بشئ ، فراجع . وقد ظهر من جميع ما مرّ ، عدم كون دليل نفي الضرر قابلاً للاستناد في إثبات خيار الغبن . وأمّا الروايات الخاصّة فعلى طائفتين :

الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان

الطائفة الأُولى : المرسلة المرويّة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في باب تلقّي الركبان ، فعن « غوالي اللآلئ » عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنّه نهى من تلقّي الركبان ، وقال : « من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » ( 3 ) .
هامش
1 - نفس المصدر : 36 / السطر 2 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 53 / السطر 36 . 3 - عوالي اللآلي 1 : 218 / 85 ، مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 3 .