تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن

الطائفة الثانية : جملة من الروايات ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « غبن المسترسل سحت » ( 1 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : غبن المسترسل ربا » ( 2 ) . ورواية مُيسّر ، عنه ( عليه السلام ) قال : « غبن المؤمن حرام » ( 3 ) . . . إلى غير ذلك ( 4 ) . والاحتمالات في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « غبن المسترسل ربا » كثيرة ، بعد ما كان الحمل على غير ما هو له ، وكان استعاريّاً ، فإنّه يمكن أن يكون المراد ب‍ « الغبن » معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي ; أي الخديعة ، وب‍ « الربا » الفضل الحاصل بالبيع الربوي ; أي خديعة المسترسل - أي الذي استأنس واطمأنّ بك في بيعه - بمنزلة الربا في الحرمة ، فيكون التنزيل بلحاظ شدّة حرمته . أو يكون المراد ب‍ « الغبن » هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ، فنزّلت منزلة الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي في الحرمة ، فتدلّ على بطلان بيعه ، أو
هامش
1 - الكافي 5 : 153 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 1 . 2 - بحار الأنوار 100 : 104 / 57 ، مستدرك الوسائل 13 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 13 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 5 : 153 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 7 / 22 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 2 . 4 - راجع وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
كتاب البيع — صفحة 416 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني