الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
الطائفة الثانية : جملة من الروايات ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « غبن المسترسل سحت » ( 1 ) .
ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : غبن المسترسل ربا » ( 2 ) .
ورواية مُيسّر ، عنه ( عليه السلام ) قال : « غبن المؤمن حرام » ( 3 ) . . . إلى غير ذلك ( 4 ) .
والاحتمالات في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « غبن المسترسل ربا » كثيرة ، بعد ما كان
الحمل على غير ما هو له ، وكان استعاريّاً ، فإنّه يمكن أن يكون المراد ب « الغبن »
معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي ; أي الخديعة ، وب « الربا » الفضل
الحاصل بالبيع الربوي ; أي خديعة المسترسل - أي الذي استأنس واطمأنّ بك في
بيعه - بمنزلة الربا في الحرمة ، فيكون التنزيل بلحاظ شدّة حرمته .
أو يكون المراد ب « الغبن » هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ، فنزّلت
منزلة الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي في الحرمة ، فتدلّ على بطلان بيعه ، أو
هامش
1 - الكافي 5 : 153 / 14 ، وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 17 ، الحديث 1 .
2 - بحار الأنوار 100 : 104 / 57 ، مستدرك الوسائل 13 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 13 ، الحديث 1 .
3 - الكافي 5 : 153 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 7 / 22 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 2 .
4 - راجع وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ،
الحديث 7 .