خمس سنين فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟
قال : « لا » ( 1 ) .
بأن يقال : لو كان الشرط في العتق نافذاً ، لكان للورثة حقّ استخدامها
بالإرث ، والحمل على التقييد بنحو لا يورث ، أو على انقضاء زمان الاستخدام ،
خلاف الظاهر ، وخلاف ترك الاستفصال .
وأمّا صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن نكحت عليها أو
تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرّى ، أعليه مائة دينار
ويجوز شرطه ؟
قال : « يجوز عليه شرطه » ( 2 ) .
وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم إلاّ أنّ فيها : في الرجل يقول لعبده :
أعتقك على أن أزوّجك ابنتي ( 3 ) وكذا في غيرها ( 4 ) .
فيحتمل فيها أن يكون التزويج والإلزام بالمائة - على تقدير النكاح ، أو
التسرّي - كلّها شرطاً في العتق .
وأن يكون التزويج شرطاً فيه ، والآخر شرطاً في النكاح .
هامش
1 - الكافي 6 : 179 / 2 ، الفقيه 3 : 69 / 235 ، تهذيب الأحكام 8 : 222 / 797 ، وسائل
الشيعة 23 : 26 ، كتاب العتق ، الباب 11 ، الحديث 1 .
2 - الفقيه 3 : 69 / 233 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 1 .
3 - الكافي 6 : 179 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 222 / 796 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب
العتق ، الباب 12 ، الحديث 4 .
4 - الفقيه 3 : 69 / 234 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 2 .