تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
خمس سنين فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : « لا » ( 1 ) . بأن يقال : لو كان الشرط في العتق نافذاً ، لكان للورثة حقّ استخدامها بالإرث ، والحمل على التقييد بنحو لا يورث ، أو على انقضاء زمان الاستخدام ، خلاف الظاهر ، وخلاف ترك الاستفصال . وأمّا صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرّى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : « يجوز عليه شرطه » ( 2 ) . وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم إلاّ أنّ فيها : في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوّجك ابنتي ( 3 ) وكذا في غيرها ( 4 ) . فيحتمل فيها أن يكون التزويج والإلزام بالمائة - على تقدير النكاح ، أو التسرّي - كلّها شرطاً في العتق . وأن يكون التزويج شرطاً فيه ، والآخر شرطاً في النكاح .
هامش
1 - الكافي 6 : 179 / 2 ، الفقيه 3 : 69 / 235 ، تهذيب الأحكام 8 : 222 / 797 ، وسائل الشيعة 23 : 26 ، كتاب العتق ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - الفقيه 3 : 69 / 233 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 6 : 179 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 222 / 796 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 4 . 4 - الفقيه 3 : 69 / 234 ، وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 2 .