تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
معيّنة ، أم مالاً معيّناً . وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقّق ( قدس سره ) ( 1 ) ، وقيل : يشترط مطلقاً ، وهو اختيار العلاّمة ( قدس سره ) في « القواعد » ( 2 ) فاشترط قبوله في اشتراط المال ، دون الخدمة ، واختاره فخر المحقّقين ( قدس سره ) ( 3 ) . انتهى ( 4 ) . والعبارة كما ترى ناقصة ، لكنّ المراد معلوم ، وهو أنّ المسألة ذات أقوال ثلاثة ، إلاّ أنّ الشأن في الاعتماد على نقل هذا الإجماع ; ضرورة أنّ مستند الأصحاب ، هو تلك الروايات لا غيرها ، والاختلاف في الفرع الآخر ، مبنيّ على اختلاف الأخبار . وكيف كان : لو فرض صحّة الإجماع ، أو سلّمت دلالة تلك الروايات على المقصود ، فلا يستفاد منهما جواز شرط الخيار ، كما هو المقصود هاهنا ; فإنّ محطّ الأخبار وكذا معقد الإجماع ، غير ما ذكر ، بل ادعي عدم الخلاف في بطلان شرط الخيار في الإيقاع ( 5 ) . فتحصّل ممّا ذكر : عدم صحّة الشرط في الإيقاعات ، ولا سيّما شرط الخيار ، فإنّه ممّا لا ينبغي الإشكال في بطلانه .
هامش
1 - شرائع الإسلام 3 : 81 . 2 - قواعد الأحكام 2 : 98 / السطر 9 . 3 - إيضاح الفوائد 3 : 478 . 4 - مرآة العقول 21 : 295 ، ملاذ الأخيار 13 : 438 ، مع اختلاف يسير . 5 - المكاسب : 233 / السطر 8 ، وراجع ما تقدّم في الصفحة 373 ، الهامش 1 .