تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الخلاف ، على تأمّل . وهذا التعميم والتحكيم لا يعقل في المقام ; لأنّ الشارط - وهو المكلّف - يعلم بتعلّق إرادته بعنوان خاصّ ، سواء قيّده أم لا ، ولا يعقل كشف تعميم إرادته من الدليل الشرعي ، ولا من بناء العقلاء . إلاّ أن يكون المراد : أنّ بناءهم يصير قرينة على تعميم الشرط ، وهو خلاف المفروض ، فالدليل المذكور لا يعقل أن يكون محقّقاً للشرط . نعم ، للمولى أن يحكم بترتيب آثار الشرط على ما هو مخالف لشرط الشارط ، لكنّه مقطوع الخلاف . فالأقوى : عدم كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوليّ ، إلاّ في مورد كان الكلام ظاهراً أو نصّاً في التعميم . الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط لا إشكال في أنّه إذا صرّح باشتراط الفسخ بردّ جميع الثمن ، وكذا إذا أطلق ، لم يكن له ذلك إلاّ بردّ الجميع ، فلو ردّ بعضه بعنوان الثمنيّة ، لم يتحقّق به الشرط ، وكانت يده عليه يد ضمان ، كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ولم يجز له التصرّف مطلقاً حتّى مع الاستئمان . ولو شرط خيار الفسخ بردّ بعض الثمن ، كان له الفسخ بردّه . ولو شرط الفسخ في كلّ جزء بردّ ما يحاذيه من الثمن ، فهل يصحّ له الفسخ ويجوز ، أم لا ؟ فيه كلام . قد يقال : إنّ شرط الخيار مخالف للسُنّة ، ومحتاج إلى دليل خاصّ ،