مسألة
في جواز اشتراط المشاورة مع الغير
يجوز لهما أو لأحدهما اشتراط المؤامرة ، كما في بعض المتون ( 1 ) ،
والاستئمار كما في بعض ( 2 ) .
والمراد منهما المشاورة والاستشارة ممّن يعيّنه الشارط ، وليس المراد
- على ما يظهر من الفقهاء - طلب الأمر والبعث إلى الردّ والفسخ ، حتّى يستشكل :
بامتناع البعث جدّاً إلى ما لا تحصل القدرة عليه إلاّ به ، بل يلزم الدور ; إذ معلوم
أنّ الأمر من المشاور إرشاد إلى ما هو صلاح ، لا أمر نظير الأمر المولوي ، الذي
لا يعقل توجّهه إلى غير القادر .
فما في بعض التعليقات من الإشكال والجواب ( 3 ) بما لا يغني من الحقّ
شيئاً ، ناشئ من عدم التوجّه إلى مرامهم .
هامش
1 - شرائع الإسلام 2 : 16 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، قواعد الأحكام : 142 / السطر الأخير .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 23 ، المكاسب : 229 / السطر 21 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 40 / السطر 24 .