تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
على ما شرط ، وليس له الردّ حتّى يستأمر ; لأنّه شرط على أن يكون له الردّ ( 1 ) - هو هذا الفرض ; لأنّ اشتراط الخيار بعد الأمر ومعلّقاً عليه ، غير اشتراط المؤامرة في الردّ . مضافاً إلى أنّ الشرط من البائع على المشتري ، واشتراطه ثبوت الخيار له ، خلاف المعهود من الشروط . وعلى هذا الفرض ، لا إشكال في صحّة الشرط ; لإطلاق الأدلّة . ولا يرد عليه نظير الإشكال الآتي في الفرض الآخر ; وهو رجوع شرط المؤامرة إلى اشتراط الخيار ، على فرض أمر المستأمر بالردّ ; بأن يشترط أنّ له الخيار بعد أمر المستأمر ، فإنّه قد يستشكل فيه : بأنّه تعليق في جعل الخيار ( 2 ) . ويمكن أن يجاب عنه : بأنّ التعليق ليس أمراً باطلاً عقلاً ، بل البطلان لأجل دعوى الإجماع ( 3 ) ، فعلى فرض كون المراد من « الاستئمار » هذا الفرض ، فلا إجماع على البطلان ، بل ادعي على الصحّة ، وعلى فرض احتمال ذلك ، لا يصحّ الاعتماد على الإجماع ، بل أدلّة الشروط محكّمة . نعم ، لو أُحرز أنّ مرادهم هو الفرض الأوّل ، يشكل الحكم بالصحّة في هذا الفرض ; لأجل دعوى الإجماع على اعتبار التنجيز ، ولأنّه غرر . وقد اعتبر جمع من الأصحاب تعيين المدّة ; دفعاً للغرر ( 4 ) ، لكن لا يدفع به ;
هامش
1 - المبسوط 2 : 86 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 26 / السطر 6 . 3 - مسالك الأفهام 5 : 357 ، تمهيد القواعد : 533 ، المكاسب : 99 / السطر 9 . 4 - تحرير الأحكام : 166 / السطر 28 ، مسالك الأفهام 3 : 202 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 401 ، كفاية الأحكام : 98 / السطر 38 ، مفتاح الكرامة 4 : 563 / السطر 25 ، رياض المسائل 1 : 524 / السطر 31 .
كتاب البيع — صفحة 329 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني