تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وإن كان المراد : أنّه خارج حكماً ، فلا بدّ من دعوى أنّ العلّة لمفسديّة الغرر ، هي كونه في معرض التشاحّ ، فيختصّ بمورده . وفيها : - مضافاً إلى عدم الدليل على ذلك ، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق - أنّ لازمها صحّة المعاملة في كثير من موارد الغرر ، ممّا لا يلتزم القائل به . ثمّ إنّ التفصيل في الغرر ومعناه وما يتعلّق به ، خارج عن البحث هاهنا ، وقد سبق الكلام في ذلك في بعض المباحث السالفة ، كالبحث عن اعتبار القدرة على التسليم ( 1 ) ، فراجع .
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الجزء الثالث : 295 .
كتاب البيع — صفحة 312 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني