وإن كان المراد : أنّه خارج حكماً ، فلا بدّ من دعوى أنّ العلّة لمفسديّة
الغرر ، هي كونه في معرض التشاحّ ، فيختصّ بمورده .
وفيها : - مضافاً إلى عدم الدليل على ذلك ، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق -
أنّ لازمها صحّة المعاملة في كثير من موارد الغرر ، ممّا لا يلتزم القائل به .
ثمّ إنّ التفصيل في الغرر ومعناه وما يتعلّق به ، خارج عن البحث هاهنا ،
وقد سبق الكلام في ذلك في بعض المباحث السالفة ، كالبحث عن اعتبار القدرة
على التسليم ( 1 ) ، فراجع .
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الجزء الثالث : 295 .