تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار لو قال : « بعتك على أن يكون لي الخيار » ففيه خلاف بين الفقهاء : فمن قائل : إنّه فاسد ، كأبي حنيفة ( 1 ) . ومن قائل : إنّ له الخيار أبداً ، وهو المحكيُّ عن الحسن بن صالح بن حي ( 2 ) ، ولعلّه موافق للقاعدة ; فإنّ مقتضى الإطلاق أن لا يحدّ بحدّ ، وليس ذلك مشمولاً لدليل الغرر ، نظير جعل الخيار لفظاً إلى الأبد . ومن قائل : إنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وقد جعله السيّد ( قدس سره ) في « الانتصار » من متفرّدات الإماميّة ، واستدلّ عليه بالإجماع ( 3 ) ، كما استدلّ به الشيخ ( 4 ) وابن زهرة ( قدس سرهما ) ( 5 ) ، على تأمّل في كلامه .
هامش
1 - الخلاف 3 : 20 ، بداية المجتهد 2 : 209 ، أُنظر المجموع 9 : 225 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 177 . 2 - أُنظر الانتصار : 211 ، الخلاف 3 : 20 ، بداية المجتهد 2 : 209 . 3 - الانتصار : 210 - 211 . 4 - الخلاف 3 : 20 . 5 - غنية النزوع : 219 .