تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وفي تزويج امرأة وطلاقها ، واستدانة دين وقضائه ، صحّ ( 1 ) انتهى ( 2 ) . فأنت خبير بما فيه ; لأنّ الإشكال في المقام عقلي ، ولا يرتفع بما ذكر ; ضرورة أنّ السقوط قبل الثبوت ممتنع ، كالإسقاط الحقيقي قبله ، فإنشاء السبب قبل تمامه ، وحصول المسبّب ، لا يدفع الإشكال . وأمّا الإشكال في باب الوكالة ، فليس بعقلي ، فلا مانع من التوكيل حتّى قبل تحقّق الموضوع ، إلاّ أن يدلّ دليل شرعي على عدم الجواز . ويمكن أن يرجع كلامه إلى الإسقاط بنحو القضيّة التعليقيّة ، والتفصيل بين ما قبل العقد وأثنائه ; بدعوى أنّ الإسقاط قبل إنشاء السبب والاشتغال به ، غير عقلائي ، وهو جيّد وإن كان مخالفاً لظاهر كلامه . وعلى ذلك : لا يرد على التقريب المتقدّم منّا ، أنّ لازمه صحّة إبراء الدين قبل الاقتراض ، وإسقاط الخيار قبل العقد ; فإنّ مثل ذلك غير جائز ، لا لامتناعه عقلاً ، بل لعدم عقلائيّته ، والأسباب العقلائيّة تابعة لاعتبار العقلاء ، وفي غير مورده لا سببيّة لها .

إشكال الدور

وأمّا الإشكال : بأنّ لزوم الشرط موقوف على لزوم العقد ، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط كما في المقام ، لزم الدور ( 3 ) . ففيه : أنّ لزوم العقد في المقام ، يتوقّف على سقوط الخيار ، أو عدم ثبوته ،
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 2 : 117 / السطر 25 . 2 - منية الطالب 2 : 25 / السطر 21 . 3 - المكاسب : 220 / السطر 15 .