تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الواقعي ، إنّما هو باعتبار العقلاء ، كالنقل الواقعي . فقبل القبول ، يكون الإيجاب والشرط باطلين ; بمعنى عدم ترتّب الأثر عليهما ، وبالقبول تتحقّق الملكيّة ، متقدّمة على تحقّق أثر الشرط في اعتبار العقلاء . وتوهّم : أنّ الإسقاط الإنشائي اللحاظي أيضاً يترتّب على الثبوت ساقط ; فإنّ ترتّبه على الثبوت الواقعي ممنوع ، وعلى الأعمّ حاصل ; لأنّ الخيار أمر ثبوتي مقابل عدمه ، فإنشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت . بل على فرض تحقّق الخيار في عقد مثلاً ، لو اشترط سقوطه في عقد آخر ، لا يتقوّم اشتراط سقوطه إلاّ بهذا النحو من الثبوت ، لا بالثبوت الاعتباري الواقعي بعد امتناع كونه موجباً للسقوط كذلك . وبما ذكرناه ، يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهّم فيها كونه من إسقاط ما لم يجب ، أو نظيره ، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد ، لا اشتراطه ، وشرط الرهن بنحو شرط النتيجة ، أو جعله في ضمن عقد القرض ، وشرط سقوط النفقة ، أو حقّ القسم في ضمن عقد النكاح ، وشرط إقراض البائع المشتري نفس الثمن في ضمن البيع . . . إلى غير ذلك .

تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال

وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) : من أنّ إسقاط ما لم يجب ، هو إسقاط حقّ لم ينشأ سببه أصلاً ، كالإسقاط قبل العقد ، وأمّا لو وجد سببه ، ولم يحصل فعلاً ، فلا مانع منه . ثمّ تمسّك بقول العلاّمة ( قدس سره ) في « التذكرة » : لو وكّله في شراء عبد وعتقه ،
كتاب البيع — صفحة 167 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني