الواقعي ، إنّما هو باعتبار العقلاء ، كالنقل الواقعي .
فقبل القبول ، يكون الإيجاب والشرط باطلين ; بمعنى عدم ترتّب الأثر
عليهما ، وبالقبول تتحقّق الملكيّة ، متقدّمة على تحقّق أثر الشرط في اعتبار
العقلاء .
وتوهّم : أنّ الإسقاط الإنشائي اللحاظي أيضاً يترتّب على الثبوت ساقط ;
فإنّ ترتّبه على الثبوت الواقعي ممنوع ، وعلى الأعمّ حاصل ; لأنّ الخيار أمر
ثبوتي مقابل عدمه ، فإنشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت .
بل على فرض تحقّق الخيار في عقد مثلاً ، لو اشترط سقوطه في عقد آخر ،
لا يتقوّم اشتراط سقوطه إلاّ بهذا النحو من الثبوت ، لا بالثبوت الاعتباري الواقعي
بعد امتناع كونه موجباً للسقوط كذلك .
وبما ذكرناه ، يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهّم فيها كونه من
إسقاط ما لم يجب ، أو نظيره ، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد ، لا اشتراطه ،
وشرط الرهن بنحو شرط النتيجة ، أو جعله في ضمن عقد القرض ، وشرط سقوط
النفقة ، أو حقّ القسم في ضمن عقد النكاح ، وشرط إقراض البائع المشتري نفس
الثمن في ضمن البيع . . . إلى غير ذلك .
تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال
وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) : من أنّ إسقاط ما لم يجب ، هو إسقاط حقّ
لم ينشأ سببه أصلاً ، كالإسقاط قبل العقد ، وأمّا لو وجد سببه ، ولم يحصل فعلاً ،
فلا مانع منه .
ثمّ تمسّك بقول العلاّمة ( قدس سره ) في « التذكرة » : لو وكّله في شراء عبد وعتقه ،