اشتراط أمر ممتنع .
كما أنّ الإسقاط جدّاً في أثناء العقد ممتنع ، لامتناع الجدّ في إنشاء أمر ممتنع
مع الالتفات إلى الأطراف .
كما أنّ تأثير هذا الشرط أو هذا الإسقاط ممتنع ; لأنّ سقوط ما لم يثبت ،
مستلزم لثبوت ما لم يثبت في ظرف عدم الثبوت ، وهذا هو اجتماع النقيضين .
تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال
وقد تخلّص عنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ; بأنّ المتبادر من أدلّة الخيار ، صورة
الخلوّ عن الاشتراط ، وعدم إقدام المتعاملين على عدم الخيار ، ففائدة الشرط
إبطال المقتضي ، لا إثبات المانع ( 1 ) .
ويرجع مقصوده إلى أنّ الاشتراط موجب لانقلاب الموضوع ; فإنّ موضوعه
العقد بشرط لا عن الاشتراط ، والعقد بشرط شئ ، غير العقد بشرط لا .
فما في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) : من أنّ ظاهر كلامه ، تصحيح الإسقاط
بتحقّق المقتضي ، وأنّه غير صحيح ; فإنّ وجوده من دون وجود الجزء الآخر من
العلّة ، لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي ( 2 ) أجنبي عن كلامه .
نعم ، يرد عليه : - مضافاً إلى عدم وجاهة دعوى التبادر المذكور ، ومضافاً
إلى مخالفة ذلك لما يشترطه المتعاقدان ، ولما يفهمه العرف من الاشتراط ،
ولكلمات الأصحاب - أنّ ما يوجب الانقلاب هو شرط السقوط جدّاً ، لا لقلقة
اللسان ، ومع عدم تأثير شرط السقوط ، لا يعقل الاشتراط على مبناهم ; وهو أنّ
هامش
1 - المكاسب : 220 / السطر 28 .
2 - منية الطالب 2 : 26 / السطر 6 .