تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
اشتراط أمر ممتنع . كما أنّ الإسقاط جدّاً في أثناء العقد ممتنع ، لامتناع الجدّ في إنشاء أمر ممتنع مع الالتفات إلى الأطراف . كما أنّ تأثير هذا الشرط أو هذا الإسقاط ممتنع ; لأنّ سقوط ما لم يثبت ، مستلزم لثبوت ما لم يثبت في ظرف عدم الثبوت ، وهذا هو اجتماع النقيضين .

تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال

وقد تخلّص عنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ; بأنّ المتبادر من أدلّة الخيار ، صورة الخلوّ عن الاشتراط ، وعدم إقدام المتعاملين على عدم الخيار ، ففائدة الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات المانع ( 1 ) . ويرجع مقصوده إلى أنّ الاشتراط موجب لانقلاب الموضوع ; فإنّ موضوعه العقد بشرط لا عن الاشتراط ، والعقد بشرط شئ ، غير العقد بشرط لا . فما في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) : من أنّ ظاهر كلامه ، تصحيح الإسقاط بتحقّق المقتضي ، وأنّه غير صحيح ; فإنّ وجوده من دون وجود الجزء الآخر من العلّة ، لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي ( 2 ) أجنبي عن كلامه . نعم ، يرد عليه : - مضافاً إلى عدم وجاهة دعوى التبادر المذكور ، ومضافاً إلى مخالفة ذلك لما يشترطه المتعاقدان ، ولما يفهمه العرف من الاشتراط ، ولكلمات الأصحاب - أنّ ما يوجب الانقلاب هو شرط السقوط جدّاً ، لا لقلقة اللسان ، ومع عدم تأثير شرط السقوط ، لا يعقل الاشتراط على مبناهم ; وهو أنّ
هامش
1 - المكاسب : 220 / السطر 28 . 2 - منية الطالب 2 : 26 / السطر 6 .
كتاب البيع — صفحة 164 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني