الدبس في الزقاق ( 1 ) .
ودعوى : القطع بالمناط أو إلغاء الخصوصيّة عرفاً ( 2 ) ، عهدتها على مدّعيها .
وقد عرفت ( 3 ) : عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجّار ، لتقييد دليل
الغرر ، ودليل اعتبار الكيل .
احتمالات موثّقة حنان
ثمّ إنّ لقوله ( عليه السلام ) في موثّقة حنان : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس » ( 4 ) ،
احتمالات ، ذكرها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 5 ) ، وإن كان في بعض استشهاداته نظر ، لكن
على جميع الاحتمالات ، تكون الزيادة والنقيصة محتملة في البيع الشخصيّ ;
فإنّ كون نقيصة في بعض غير معلوم ، وزيادة في بعض كذلك ، يوجب الشكّ في
الزيادة والنقيصة في الجميع ، كما أنّ حصول الزيادة في بعض المعاملات ،
والنقيصة في بعض ، موجب للاحتمال في المعاملة الشخصيّة .
والأظهر من بين الاحتمالات هو الثالث ، كما تشهد به رواية عليّ بن أبي
حمزة ( 6 ) ; فإنّ الظاهر منها أنّه ربّما زاد في حال ، وربّما نقص في حال .
بل الظاهر من رواية حنان أيضاً ذلك ; لأنّ السؤال إنّما هو عن نوع
المعاملات الواقعة في خلال التجارة ، لا عن شخص معاملة ، فقوله : « يزيد
هامش
1 - المكاسب : 207 / السطر 33 - 34 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 214 / السطر 18 .
3 - تقدّم في الصفحة 555 - 556 .
4 - تقدّم في الصفحة 558 .
5 - المكاسب : 207 / السطر 12 .
6 - تقدّم في الصفحة 560 .