معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، ويحسب لنا فيه نقصان ; لمكان
الزقاق .
فقال : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » ( 1 ) .
واختلفت النسخ ، ففي « التهذيب » في باب الغرر : « في أزقاقه ويحسب »
ب « الواو » ( 2 ) وفي باب بيع المضمون « فيحتسب لنا نقصان منه » ( 3 ) .
وفي « الكافي » : « فيحسب » ( 4 ) وكذا في « الوافي » ( 5 ) عن « التهذيب »
و « الكافي » .
فعلى نسخة « الفاء » يكون الظاهر أنّ الاشتراء كان قبل الطرح
والاحتساب ، فيكون موافقاً لعبارة الفخر ( قدس سره ) ( 6 ) .
بل الظاهر أنّ المتداول في الاحتساب والطرح ، وقوعه بعد البيع ، وكون
اختبار الظروف وتعيين مقدارها بعد التخلية ، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع ،
فيوزن المجموع أوّلاً ، ويشترى كلّ رطل من المظروف مثلاً بكذا ، ثمّ عند
الاحتساب ، واختبار الظروف ، وتعيين مقدارها تخميناً ، يطرح المقدار التخمينيّ ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 367 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ،
الحديث 4 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 128 / 559 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 40 / 168 .
4 - الكافي 5 : 183 / 4 .
5 - الوافي 3 : 65 / السطر 24 .
6 - تقدّم في الصفحة 553 .