مسألة
في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
مقتضى القواعد عدم جواز بيع المجهول الذي قلنا : بعدم جوازه منفرداً مع
ضميمة شئ معلوم إليه أيضاً ، كضميمة شئ إلى المكيل المجهول كيله ، أو
المعدود المجهول عدده .
ولو قلنا : بأنّ الغرر جار في مطلق صفات المبيع ، ولو لم تكن دخيلة في
ذات المعاملة ، فلا تصير ضميمة المعلوم إلى مجهول الصفة ، موجبة لصحّته .
والفقهاء عنونوا المسألة في متونهم فيما وردت النصوص فيه ، تبعاً لها ،
كبيع ما في الضرع من الألبان ( 1 ) وبيع ما في الأجمة من السّموك ( 2 ) وبيع
الحمل ( 3 ) واختلفوا في صحّتها مع الضميمة المعلومة وعدمها ، وحكي عن قدماء
هامش
1 - الكافي 5 : 193 / 5 ، و : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، تهذيب الأحكام 7 : 123 /
537 و 538 ، الاستبصار 3 : 103 / 361 ، و : 104 / 364 ، وسائل الشيعة 17 : 348 ،
كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 .
2 - الكافي 5 : 194 / 11 ، تهذيب الأحكام 7 : 124 / 543 ، و : 126 / 551 ، وسائل
الشيعة 17 : 354 و 355 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ،
الحديث 2 و 6 .
3 - الكافي 5 : 194 / 7 ، الفقيه 3 : 146 / 642 ، تهذيب الأحكام 7 : 123 / 539 ، وسائل
الشيعة 17 : 351 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 1 .