تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
لأنّ له ما فضل عنهم » ( 1 ) ونحوها غيرها ( 2 ) . ومعلوم أنّ الزيادة التي ترجع إلى الوالي ، إنّما هي لسدّ نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلاميّة ، فعن « رسالة المحكم والمتشابه » للسيّد المرتضى رضوان الله عليه ، عن « تفسير النعمانيّ » بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه ، وجه الإمارة ووجه العمارة . . . » . ثمّ قال : « فأمّا وجه الإمارة ، فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَساكِينِ ) ( 3 ) فجعل لله خمس الغنائم . . . » ( 4 ) إلى آخره . فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية . كما أنّه لا شبهة في أنّ السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء ، بل هو موكول إلى نظر الوالي ، ففي صحيحة البزنطيّ عن الرضا ( عليه السلام ) : فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : « ذاك إلى الإمام ( عليه السلام ) ، أرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع ، أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ ! كذلك الإمام » ( 5 ) .
هامش
1 - الكافي 1 : 539 / 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 128 / 366 ، وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 . 2 - وسائل الشيعة 9 : 521 ، ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 41 . 4 - المحكم والمتشابه : 57 ، وسائل الشيعة 9 : 489 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 12 . 5 - الكافي 1 : 544 / 7 ، وسائل الشيعة 9 : 519 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 2 ، الحديث 1 .