تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
ولا دلالة للأدلّة المتقدّمة على ثبوتها له حتّى يكون الخروج القطعيّ من قبيل التخصيص . حكم سهم الإمام ( عليه السلام ) فحينئذ يقع الكلام : في سهم الإمام ( عليه السلام ) من الخمس ، فإنّه بناءً على كونه ملكاً للإمام ( عليه السلام ) ، لا دليل على ولاية الفقيه عليه ، ولذا تشبّثوا فيه بأمور غير مرضيّة ( 1 ) ، وادعى بعضهم العلم برضى الإمام ( عليه السلام ) بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلميّة ونحوها ( 2 ) . وليت شعري ، كيف يحصل القطع بذلك ، أفلا يحتمل أن يكون الصرف في بعض الجهات أرجح في نظره الشريف ( عليه السلام ) ، كالصرف في ردّ الكتب الضالّة الموجبة لانحراف المسلمين ، ولا سيّما شبّانهم ، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام . . . إلى غير ذلك ممّا لا علم لنا به ؟ ! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة . ثمّ لو فرض قطع الفقيه بالرضا ، لكنّه لا يفيد ذلك لغيره ; فإنّ كلّ آخذ لا بدّ له في صحّة تصرّفه من القطع برضاه ، وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر . ولكن الشأن في ثبوت المالكيّة لهم ( عليهم السلام ) ، والذي يظهر لي من مجموع الأدلّة في مطلق الخمس - سواء فيه سهم الإمام ( عليه السلام ) أو سهم السادة كثّر الله نسلهم الشريف - غير ما أفادوا :
هامش
1 - مستند الشيعة 10 : 133 ، جواهر الكلام 16 : 177 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 217 / السطر 6 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 582 .
كتاب البيع — صفحة 655 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني