تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
يقيم الحدّ عليه » ( 1 ) . أو قوله ( عليه السلام ) : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ; لأنّه أمين الله في خلقه » ( 2 ) . وكما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا شهد عند الإمام شاهدان . . . » إلى أن قال : « أمر الإمام بالإفطار » ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ « الإمام » تكون أدلّة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه . هذا مع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة الدالّة على الثبوت للفقيه ، كما في الحدود ( 4 ) وغيرها ( 5 ) . ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أنّ ما ثبت للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام ( عليه السلام ) - من جهة ولايته وسلطنته - ثابت للفقيه ، وأمّا إذا ثبتت لهم ( عليهم السلام ) ولاية من غير هذه الناحية فلا ( 6 ) . فلو قلنا : بأنّ المعصوم ( عليه السلام ) له الولاية على طلاق زوجة الرجل ، أو بيع ماله ، أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامّة ، لم يثبت ذلك للفقيه ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 7 / 20 ، الاستبصار 4 : 203 / 761 ، وسائل الشيعة 28 : 56 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 262 / 15 ، تهذيب الأحكام 10 : 44 / 157 ، وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 4 : 169 / 1 ، وسائل الشيعة 7 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، الحديث 1 . 4 - راجع عوائد الأيّام : 539 و 553 . 5 - نفس المصدر . 6 - تقدّم في الصفحة 625 .