تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
كثيرة صحيحة السند ، لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الإشعار الضعيف . مع أنّ عدم قبول دعوى الولد ، دليل على أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس موعظة ، بل الحكم الشرعيّ يقتضي ذلك في مورد الإنفاق على نفسه وولده ، ولم يتّضح أنّ دعوى الولد كانت غير ما أقرّا لوالديه ، ولهذا لم ينكر عليه بأنّه صرفه في غير نفقتي ونفقته ، فتأمّل . فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الروايات التي في الباب ، بعضها مورد الإعراض ، وظهورها مقطوع الخلاف ، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها ، كروايتي سعيد بن يسار ( 1 ) على الظاهر ، والحسين بن علوان ( 2 ) وبعضها مطلقات ( 3 ) ، منصرفة عن التصرّف في مال الكبير ونفسه كيفما كان . وعلى فرض إطلاقها ، تحمل على المقيّدات ، ويعمل بها في غير موردها ، وهو مورد ولاية الأب والجدّ على مال الطفل ونفسه . والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل ، عدم الفرق بين الجدّ وجدّا لجدّ وإن علا .

حول الإشكال في ولاية الجدّ

نعم ، ربّما يستشكل في صحّة التمسّك بالنبويّ على ولاية جدّ الجدّ وإن
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 586 ، الهامش 2 . 2 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 4 . 3 - تقدّم في الصفحة 584 .
كتاب البيع — صفحة 590 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني